Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83282 بتاريخ 02/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني

J P 83282/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - وجوبية المسقطات القانونية، حيث تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.