Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019-83318 بتاريخ 24/02/2020 : سقوط الطعن العقاري لعدم تقديم وثائقه إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل
Principe juridique
- حيث أن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد هو شرط لسماع الطعن، وإلا سقط الطعن.
- وحيث أن جزاء السقوط المنصوص عليه يهم النظام العام، ويتعين على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.