Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83315 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ضمن الأجل المحدد شرط متعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- وحيث أن النسخة القانونية المعتمدة هي التي تحمل مقوماتها القانونية من ختم وامضاء عدل التنفيذ الدال على مطابقتها للأصل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.