Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83315 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 83315/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ضمن الأجل المحدد شرط متعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  2. وحيث أن النسخة القانونية المعتمدة هي التي تحمل مقوماتها القانونية من ختم وامضاء عدل التنفيذ الدال على مطابقتها للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.