Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83318 بتاريخ 29/10/2025 : رفض التعقيب شكلا لانتفاء الصفة في دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج

J P 83318/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. - كل قيام لدى المحاكم سواء تعلق الأمر برفع الدعاوى أو ممارسة الطعون يقتضي وجوبا توفر شرطي الصفة والمصلحة في جانب الطرف القائم بذلك وفقا للفصل 19 من م م م ت، المنضوية أحكامه تحت طائلة الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  2. - حق الطلاق يعدّ من قبيل الحقوق الشخصية الخاصة بذات الإنسان الغير قابلة للإعتياض عليها بالمال، فهي حقوق طبيعية أساسية لصيقة بالذات البشرية ولا تقبل التداول بين الأحياء ولا الانتقال للورثة بموجب الوفاة.
  3. - الورثة ليس لهم أن يحلّوا محل مورثهم في طلب فصم العلاقة الزوجية ولا في الطعن في الحكم الذي قضى بفك تلك الرابطة أو رفض الطلب الرامي لذلك، وإنما مخول لهم فقط الحلول محلّه في النزاع في حدود الجانب المالي للحكم إن وجد وفي علاقة بفروع الطلاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.