Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83354 بتاريخ 10/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تأويل العقود وتفسير إرادة الأطراف

J P 83354/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. تأويل العقود وتفسير إرادة المتعاقدين من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.
  2. الالتزامات الآحادية الجانب والتي مصدرها الإرادة المنفردة، من مصادر الالتزام وأسباب تعمير الذمّة، وتلزم صاحبها من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.
  3. يخضع صحة الالتزامات الناشئة عن الإرادة للشروط الواردة بالفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود دون تفرقة بين الالتزام الناشيء عن تلاقي إرادتين والالتزام الصادر عن إرادة واحدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.