Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 83308 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها دون تمييز

J P 83308/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - تقييم أسباب مغادرة الزوجة لمحل الزوجية أو رفضها الالتحاق به يعد مسألة واقعية خاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل، شريطة أن يكون قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومستوعباً لكامل معطيات النزاع.
  2. - على محكمة الموضوع تمحيص جميع الأدلة ومناقشتها دون تمييز، وبيان أسباب ترجيحها وعدم إغفال معطيات ومؤيدات حاسمة، واستفراغ الجهد في البحث والتدقيق مما توفر عليه الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.