Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83273-83263 بتاريخ 14/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في تطبيق أحكام المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور
Principe juridique
- - يلتزم قاضي الموضوع بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان سند الدليل الذي اعتمده، وأن يكون ذلك مستمداً من أوراق القضية وشاملاً لكافة عناصرها الواقعية والقانونية.
- - يوجب الفصل 168 م ا ج أن يتضمن القرار بيان المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وأن يتضمن جواباً عن المطاعن المقدمة، وإلا كان قضاءه معيباً بضعف التعليل الموجب للنقض.
- - تقوم المسؤولية عن حوادث المرور طبق الفصل 122 م ت على أساس موضوعي إذا كان المتضرر مترجلاً، ولا يعفى منها السائق إلا في صورة الخطأ المتعمد أو الخطأ الفادح الذي يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.