Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83291 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لانقضاء الأجل القانوني للإعلام
Principe juridique
- إن حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم توفر رخصة سياقة لسائق العربة وقت الحادث مقيد بأجل قانوني محدد للإعلام، وسقوط هذا الأجل يسقط الحق في الدفع بهذا الاستثناء.
- لا يجوز إثارة دفع متعلق بمخالفة أحكام الفصل 22 من مجلة التأمين لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه ومناقشته أمام محاكم الأصل، ما لم يكن من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.