Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83245 بتاريخ 04/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم توفر وحدة الموضوع بين الدعويين
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر شروطه المتلازمة والمتمثلة في صدور حكم لا رجوع فيه بين نفس الأطراف بعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب بناء على نفس السبب وفي خصوص نفس موضوع الخصومة.
- يختل اتصال القضاء بانعدام وحدة الموضوع بين الدعوى السابقة واللاحقة، ولو تعلقتا بنفس العقار، إذا كان موضوع الأولى أوسع نطاقا (كامل التركة) وموضوع الثانية أضيق (جزء معين من التركة).
- تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق النصوص القانونية إذا تبيّن لها عن صواب ومن خلال قراءة سليمة للحكم السابق اختلال أحد أركان اتصال القضاء، مما يخول لها النظر في أصل النزاع والبت فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.