Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدها بمقرها الأصلي
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.
- - لا يعتبر مكتب المحامي مقرا للتبليغ إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية، وإلا وجب التبليغ بالمقر الأصلي للشخص.
- - الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لثبوت حصول المعني بالأمر على مستندات الطعن يوجب سقوط الطعن لانتفاء مبدأ المواجهة بين طرفي التداعي.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.