Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83147 بتاريخ 11/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 83147/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - من صلاحيات محكمة الموضوع تقدير ملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليه وفق ما ورد بالفصل 123 من مجلة التأمين عند تحديد المسؤولية.
  2. - يجب أن يستند تعليل محكمة الموضوع في تحديد المسؤولية إلى الوجهتين الواقعية والقانونية بما له أصل ثابت بالأوراق حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. - يقع على محكمة الموضوع تحميل مسؤولية الحادث على ضوء ما تثبته من وقائع ثابتة في الأوراق، كالانحياز وعدم التمسك بيمين الطريق وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.