Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83171 بتاريخ 09/02/2026 : بطلان الحكم لانعدام لائحة الحكم لخلوها من توقيع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- - إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة وشمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم.
- - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة أساسا في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم المعدوم.
Textes appliqués
- الفصل121م.م.م.ت autres décisions
- الفصل176م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.