Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83171 بتاريخ 09/02/2026 : بطلان الحكم لانعدام لائحة الحكم لخلوها من توقيع القضاة المتفاوضين

J P 83171/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. - خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة وشمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم.
  3. - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة أساسا في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم المعدوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.