Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83136 بتاريخ 04/03/2026 : انتفاء شرط الملكية لقيام دعوى رفع المضرة المكدرة للراحة

J P 83136/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن دعوى رفع المضرة المكدرة للراحة المنصوص عليها بالفصل 99 من م.إ.ع. لا تتوقف على صفة المدعي كمالك، بل تكفي قيام علاقة الجوار وصدور الضرر من مكان مجاور.
  2. وحيث يستفاد أن تفعيل قاعدة 'ارتكاب أخف الضررين' المنصوص عليها بالفصل 556 من م.إ.ع. ليس حتميا، بل هو موكول لتقدير محكمة الموضوع التي تتحرى قدرة الحل المقترح على إزالة أسباب المضرة بصورة جذرية ونهائية.
  3. وحيث أن تقدير مدى كفاية وسيلة معالجة المضرة ومدى تناسبها مع الغاية من إزالتها يعد من المسائل الموضوعية الخالصة لسلطة محكمة الأصل في استقراء الوقائع وملابساتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.