Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83201 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب فسخ عقد الكراء عند استعمال المكرى في غير النشاط المتفق عليه

J P 83201/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - العقد شريعة المتعاقدين، وليس لأي طرف أن يخالف بنوده بإرادته المنفردة، وكل إخلال بالالتزامات المتفق عليها يعد خرقا للعقد.
  2. - استعمال المكتري للمحل المكترى في نشاط آخر غير النشاط المحدد صراحة في العقد، ولو كان نشاطا ثانويا، يعد مخالفة لبنود العقد ومبررا لفسخه سواء بموجب الشرط الفسخي الوارد فيه أو تطبيقا للقانون.
  3. - محكمة الموضوع ملزمة عند تفسيرها للعقد واستجلاء مقصد المتعاقدين بمراعاة عباراته الصريحة وقوة الملزمة للالتزامات المنبثقة عنه، وعدم الانحراف عن كنه هذه الالتزامات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.