Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83029 بتاريخ 23/03/2026 : عدم انطباق دعوى رفع المضرة لانتفاء شرط الضرر المحقق
Principe juridique
- - صدور قرار إداري بالهدم لا يحول دون اللجوء إلى القضاء العدلي لرفع المضرة، إذ لا يعتبر سبق تعهد يمنع النظر في الدعوى.
- - تطبيق أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقوق يتطلب ثبوت صفة الجوار بين الطرفين، وهو شرط متوفر في النزاع.
- - لا تنعقد دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 م ا ع إلا بثبوت الضرر المحقق والحال، ولا تكفي المضرة المحتملة أو المستقبلية لتأسيسها.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.