Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83059 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ مستنداته لجميع الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة

J P 83059/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. - يوجب القانون تبليغ مستندات التعقيب لجميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه غير القابل للتجزئة، وعند عدم شمولها كافة الأطراف أو عدم احترام إجراءات الاستدعاء المستوجبة قانوناً، تكون إجراءات التعقيب مختلة شكلاً.
  3. - المسقطات الشكلية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.