Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83046 بتاريخ 25/03/2026 : شمول حق الأولوية في الشراء للمتسوغين على جميع عقارات الأجانب بقطع النظر عن طبيعة استغلالها
Principe juridique
- حيث أن نص الفصل الأول من القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بعقارات الأجانب ورد مطلقاً في تعلقه بجميع عقارات الأجانب دون تمييز، وعبارة القانون إذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها.
- وحيث يستفاد من الفصل الرابع من ذات القانون أن أحكام حق الأولوية في الشراء تنسحب على جميع العقارات المشار إليها بالفصل الأول دون تمييز في طبيعة استغلالها، بما في ذلك المحلات التجارية.
- وحيث أن إقرار المشرع لحق الأولوية في الشراء يخص جميع عقارات الأجانب على اختلاف طبيعتها ومهما كان وجه استغلالها، وينتفع به المتسوغون والشاغلون على حسن نية.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 61 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.