Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83080 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمحضر البحث الجزائي قبل الحكم باستثناء الضمان
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف، وخاصة محضر البحث الجزائي ذي الحجية المعتبرة طبق أحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، قبل الفصل في النزاع وعدم الاكتفاء بالقول دون مناقشة الأدلة المعروضة.
- - انطباق استثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 118 من مجلة التأمين، والمتمثل في عدم حصول سائق العربة على الرخصة القانونية لقيادتها زمن وقوع الحادث، ولو كان عقد التأمين إلزامياً طبق أحكام الفصل 110 من نفس المجلة، ما دام أن شرط الاستثناء متعلق بالسائق نفسه وليس بمكتتب العقد.
Textes appliqués
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 154 م ا ج autres décisions
- الفصل 110 م ت autres décisions
- الفصل 15 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.