Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83114 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان جزاء سقوط الاستئناف لانعدام إجراء إعلام المحامي بموعد الجلسة
Principe juridique
- - وجوب إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة المعينة للقضية الاستئنافية عن طريق الجهة الإدارية المحددة قانونا وقبل شهر من تاريخ انعقادها، وهو إجراء وجوبي مرتبط بالنظام العام.
- - لا يجوز للمحكمة الاستعاضة عن الإجراء الوجوبي لإعلام المحامي باستدعاء لم يثبت بالملف، ولا مجال للاجتهاد في القواعد الإجرائية أو اعتماد إجراء مخالف للنص القانوني الصريح.
- - ترتيب جزاء سقوط الطعن مع انتفاء الإجراء الوجوبي للإعلام يشكل حرمانا من درجة من درجات التقاضي وخرقا للقواعد الإجرائية الأساسية مما يعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.