Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83008 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 م ا ج جديد على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- - يوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر الإبلاغ إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.