Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83008 بتاريخ 23/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور مسألة واقعية تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع تستشفها حسب ملابسات الحادث وصورته وكيفية وقوعه.
- محكمة الموضوع ملزمة عند تحديد المسؤولية بتوخي مسلك احترام السند القانوني الذي ارتكزت عليه الدعوى وتكييفها التكييف الصحيح المتلائم مع الوقائع دون تحريف.
- عند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو أكثر لا يمكن لكل سائق أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يحصلوا إلاّ على نصف التعويضات المستحقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.