Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82952 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً سليماً يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق

J P 82952/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - يجب أن يبني قاضي الموضوع حكمه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن لا يخل بدفع جوهري لو صح لتغير به وجه الفصل في الدعوى، ولا بمؤيد حاسم في القضية.
  2. - إن تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من المسائل الموكولة لاجتهاد قضاة الأساس، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ومؤدياً للنتيجة التي انتهوا إليها دون تحريف لحقيقة مدلولها.
  3. - يجب أن تكون أسباب الحكم، الواقعية منها والقانونية، كافية لتبرير ما انتهت إليه المحكمة من نتائج وللرد على ما أثاره الخصوم من أوجه دفاع جوهرية.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.