Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83026 بتاريخ 15/04/2026 : عدم جواز مراجعة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للدليل ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا

J P 83026/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - إن مناقشة محكمة الأصل في تقدير الدليل واستخلاص النتائج القانونية منه أمر موكول لمطلق اجتهادها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها دون خطأ أو تحريف.
  2. - حيث أن عدم ثبوت صورة الحادث يقتضي اعتبار السائقين متحملين لمسؤولية الحادث بالتناصف تبعا لعدم إمكانية تحديد سببه ولا تثريب على محكمة الموضوع فيما ذهبت إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.