Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83018 بتاريخ 03/03/2026 : وجوب تطبيق الفائض القانوني التجاري على ديون الحساب الجاري المفتوح لغاية تسيير نشاط تجاري
Principe juridique
- - قفل الحساب الجاري ضمنياً مسألة موضوعية تتولى المحكمة فيها تفحص المعطيات لتبين ما إذا كان الحساب قد أنهي وذلك كلما ثبت لديها فقدان الحساب لتلقي مدفوعات متبادلة ومتشابكة وانعدام حصولها لاحقا.
- - المناشير الصادرة عن البنك المركزي لها صبغة إلزامية إذا ما تعلّق موضوعها بمسائل تهمّ إدارة المؤسسات البنكية المعنية بها لمعاملاتها وتعهداتها تجاه حرفائها وتلزم المؤسسات المذكورة فلا يمكنها مخالفتها أو استبعادها.
- - طالما لا جدال في توفّر صفة التاجر في جانب كلا طرفي النزاع وتبيّن فتح الحساب للتصرّف في معاملاتها وتسيير نشاطها التجاري، فإنّ الفائض القانوني الواجب اعتماده يكون حسب النسبة التجارية، لصبغة الدين الناشئ عن قفل ذلك الحساب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.