Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82934 بتاريخ 04/02/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند ترفيع أي عنصر قار من المرتب

J P 82934/20244 février 2024

Principe juridique

  1. يستخلص من عبارات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 أن المشرع أرسى قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
  2. يعد تحمل المؤجر والصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن إعفاء منحة القضاء من الأداء، والذي يدمج ضمن المرتبات والأجور والجرايات، من الآليات المستحدثة في النظم الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، وهو ما يندرج في إطار ما نص عليه الفصل 15 من دستور 2022.
  3. إن تعليل الأحكام هو مصدر شرعيتها ومن أوكد شروط صحتها وفقا لأحكام الفصل 123 م م م ت، وقد ثبت توفر الحكم المنتقد على جميع العناصر المطلوبة من حيث عرضه لجميع الأسانيد الواقعية والقانونية ومناقشة جميع الدفوع الجوهرية المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.