Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82973 بتاريخ 02/03/2026 : حجية الحكم الجزائي البات على القاضي المدني في إثبات عناصر المسؤولية المدنية

J P 82973/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن حجية الحكم الجزائي البات على القاضي المدني تقوم في إثبات الوقائع التي انبنى عليها، دون أن تعفيه من البحث في توفر شروط المسؤولية المدنية المنصوص عليها قانونا.
  2. - تقوم مسؤولية المدعى عليه المدنية بمجرد ثبوت الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، وفقا لأحكام الفصل 82 م.ا.ع، دون حاجة إلى إعادة بحث الوقائع التي أثبتها حكم جزائي بات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.