Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83006 بتاريخ 05/05/2025 : عدم وجوب قيام المرافق في حادث مرور ضد المسؤول المدني مباشرة
Principe juridique
- - يخضع المتضرر المرافق في حادث مرور لمبدأ المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين، ويستفيد من التعويض الآلي دون معارضته بخطأ السائقين، باستثناء حالتي الخطأ العمدي أو الفادح.
- - لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين والخاصة بإجراءات التسوية الصلحية والإلزام بالقيام ضد المؤمن المعين، على المرافق إذا ما اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة، بل يبقى مخيراً في القيام ضد من يراه ضامناً.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.