Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83021 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي لاستجلاء خفايا الإرادة في دعوى البطلان

J P 83021/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي والبحث والتقصي لاستجلاء خفايا الإرادة والنية الباطنية في دعاوى البطلان القائمة على التغرير والخداع، وعدم الاكتفاء بالحياد السلبي.
  2. - إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي عملاً بالفصل 251 من م م م ت عند وجود دفع بمخالفة القانون الجزائي ووجود تداع جزائي جارٍ، وذلك من تلقاء نفس المحكمة ودون انتظار مطالبة الخصوم.
  3. - عدم جواز إعراض محكمة الموضوع عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وخاصة تلك المتعلقة بطلبات إجراء تحريرات أو إدخال أطراف ذات صلة كفيلة بكشف الحقيقة، مما يشكل هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.