Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82925 بتاريخ 15/04/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية والغير
Principe juridique
- - توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العدلي يعتمد على معيار هيكلي شكلي، حيث أسند المشرع بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 كتلة الاختصاص المتعلقة بالنزاعات الحاصلة بين المنشأة العمومية والغير إلى محاكم الحق العام، بقطع النظر عن نشأة النزاع من ممارستها لوظيفتها كمؤسسة تسير مرفقاً عاماً أو من ممارستها لنشاطها العادي كشخص من أشخاص القانون الخاص.
- - يقتصر اختصاص القضاء الإداري في نزاعات المنشآت العمومية على الطلبات الرامية إلى تعطيل سير الإدارة أو المرفق العام أو إلغاء مقرر إداري على معنى الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996، فيما عدا ذلك تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.