Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82908 بتاريخ 24/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تعديل مستحقات الإنتاج والأعياد

J P 82908/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى جدية أسباب الطرد وانتقاء الصبغة التعسفية موكول لسلطة محكمة الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً لقاعدة عبء الإثبات المدني.
  2. سلطة مراقبة شرعية العقوبة التأديبية ومدى احترام الإجراءات القانونية في إنهاء عقد الشغل تعود لقضاة الأصل الذين يمارسون سلطتهم التقديرية في تكييف الوقائع وربطها بالأحكام القانونية.
  3. وجوب تعليل محكمة الموضوع لقضائها بتعديل المستحقات المالية المستحقة للأجير، ويعد القصور في التسبيب والضعف في التعليل في هذا الشأن عيباً قابلاً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.