Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82924 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تبرير قاضي الموضوع لقضائه على سند صحيح متماسك من أوراق القضية
Principe juridique
- - إن لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه مطالب في ذات الوقت بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها.
- - لا يكون تبرير القضاء صحيحاً إلا إذا أسس قضاؤه على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية.
- - إن قضاء محكمة الموضوع في خصوص مبلغ التعويض عن الضرر المهني مبني على تحريف واضح للوقائع يوجب نقض القرار وإحالة القضية.
Textes appliqués
- الفصل 134 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.