Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83028 بتاريخ 11/03/2026 : عدم قيام قرينة المضرة بمجرد مخالفة رخصة البناء
Principe juridique
- - لا تقوم قرينة على وجود مضرة لاحقة بالجار بمجرد مخالفة رخصة البناء أو الترتيبات البلدية، بل يجب أن تكون المضرة قد حصلت بصفة يقينية وأضرت بصحة الجار أو كدرت راحته.
- - الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية بشأن وقائع لم تكن محل نظر أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يسوغ إثارته مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.