Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82939 بتاريخ 28/05/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجراية الناتجة عن ترفيع في عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلبات تعديل جراية التقاعد الناتجة عن ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب، وذلك تطبيقا للفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
- - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة، واعتباره عنصرا قارا من عناصر المرتب، وجوب التعديل الآلي للجراية عملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - لا يشكل انتهاء العمل بالفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 بمقتضى الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعا من الانتفاع بالحق في الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981، خاصة إذا تقرر تفعيله بموجب اتفاق لاحق.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.