Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82913 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع الدفوع المثارة أمامها
Principe juridique
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، وعدم الاقتصار على انتفاء أحد المنازعات، باعتبار التعليل شرطاً لصحة الحكم وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- - جواز إحالة الدائرة التجارية الدعوى إلى الدائرة المدنية داخل نفس المحكمة الابتدائية إذا تبين لها عدم توفر مقومات الدعوى التجارية، وذلك باعتبارها تنظيماً داخلياً لتوزيع العمل يصب في مصلحة المتقاضي وحسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.