Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82859 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب إلزام الواعد بالبيع بإتمام الإجراءات اللازمة لإبرام العقد النهائي
Principe juridique
- - يترتب على وعد البيع التزام شخصي يخول للموعود له طلب إجبار الواعد على الوفاء بما التزم به في حالة تقاعسه.
- - يعد رفض الواعد بالبيع إمضاء مطلب الحصول على الرخصة المتوقفة عليها إبرام العقد النهائي، بعد توفر شروطه، إخلالاً بالتزامه التعاقدي يبرر إجباره قضائياً على ذلك.
- - يندرج إلزام الواعد بإمضاء مطلب رخصة الوالي ضمن صميم التزامه الناتج عن وعد البيع، باعتبار أن إتمام البيع النهائي يتوقف على تلك الرخصة.
Textes appliqués
- الفصل269م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.