Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82859 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب إلزام الواعد بالبيع بإتمام الإجراءات اللازمة لإبرام العقد النهائي

J P 82859/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - يترتب على وعد البيع التزام شخصي يخول للموعود له طلب إجبار الواعد على الوفاء بما التزم به في حالة تقاعسه.
  2. - يعد رفض الواعد بالبيع إمضاء مطلب الحصول على الرخصة المتوقفة عليها إبرام العقد النهائي، بعد توفر شروطه، إخلالاً بالتزامه التعاقدي يبرر إجباره قضائياً على ذلك.
  3. - يندرج إلزام الواعد بإمضاء مطلب رخصة الوالي ضمن صميم التزامه الناتج عن وعد البيع، باعتبار أن إتمام البيع النهائي يتوقف على تلك الرخصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.