Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82865 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب استناد الإدانة إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي

J P 82865/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد الإدانة في الجرائم الجنائية إلى قرائن جازمة وعدم الاكتفاء بتصريحات الشاكي وحدها.
  2. - وجوب استفادة المتهم من الشك في حال قصور الأدلة وعدم توفر قرائن دالة على ارتكاب الجريمة.
  3. - وجوب قيام المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة للتوصل إلى نتيجة صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.