Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82620 بتاريخ 23/03/2026 : القوة القاهرة تعفي من تنفيذ الالتزام وتوجب رد ما قبض بموجب العقد المفسوخ
Principe juridique
- - القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه، وإذا حالت دون تنفيذ الالتزام فإنها تعفي المدين من المسؤولية وتوقف تنفيذ الالتزام التعاقدي.
- - إذا فسخ الالتزام بسبب القوة القاهرة، فإنه يرجع الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، ويجب على كل منهما أن يرد لصاحبه ما قبضه بموجب العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.