Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82933 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريع الضريبي الجديد يعد عنصراً قاراً من عناصر الأجر، مما يوجب إدماجه في قاعدة احتساب الجراية وإجراء التعديل الآلي لها.
- - الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى نص قانوني لا ينقضي أثره بتطبيق إجراءات استثنائية أو مرحلية لتحمل العبء الجبائي، ويظل حقاً قائماً للمشمولين به.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.