Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82896 بتاريخ 08/04/2026 : عدم اشتراط ممارسة نشاط مهني فعلي لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني

J P 82896/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. لا يشترط الفصل 134 من مجلة التأمين إثبات ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي أو دخل معين للحصول على تعويض عن الضرر المهني، وإنما العبرة بما نقص من قدرته على ممارسة نشاط مهني ومؤهلاته حاضرا ومستقبلا طالما ثبتت تلك الأضرار في جانبه.
  2. يجب على المتضرر أن يعلم صندوق ضمان ضحايا المرور بحادث المرور الذي تعرض له وبرغبته في التعويض في أجل لا يتجاوز ثلاثة سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين حتى لا يسقط حقه في المطالبة بالتعويض، دون اشتراط صيغة معينة للإعلام.
  3. يغطي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا (غياب كلي لعقد تأمين) وحالات الاستثناء من الضمان وحالة ما إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، وذلك بناء على تأويل الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.