Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82617 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي
Principe juridique
- - انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري المملوك للدولة بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي الذي كان أساس تسليم المحل، ولا تنتقل هذه الصفة إلى الورثة.
- - لا يمكن تحويل قرار الإسناد الإداري الصريح والواضح في ارتباط شغل المحل بالوظيفة إلى عقد كراء مدني ينتقل حق الانتفاع به إلى الورثة، ولو تضمن دفع مبلغ مالي مقابل الانتفاع.
- - التزام محكمة الموضوع بقراءة وتأويل سليم للحجج والمستندات المعروضة عليها، وخاصة العقود والوثائق ذات العبارات الواضحة والصريحة، لتأسيس قضائها على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.