Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82846 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث المروري بسبب قطع المسير لقضاء مصلحة شخصية

J P 82846/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن القول بكون الحادث منشأ الضرر يكتسي صبغة شغلية يقتضي أن تتطابق مادياته الثابتة مع إحدى الصور المبينة بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 وأن يكون ذلك محل ثبوت لا يكتنفه الغموض أو التخمين.
  2. وحيث أن الحادث الذي يتعرض له العامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته يعتبر حادث شغل إلا أن ذلك يقترن بعدم ثبوت تغيير الاتجاه بين العمل ومقر الإقامة لسبب أملته المصلحة الشخصية للمتضرر أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
  3. وحيث أن قطع مسير العامل لقضاء مصلحة شخصية أثناء تنقله بين محل إقامته ومكان عمله ينفي عن الحادث الصبغة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
  • الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.