Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82673 بتاريخ 23/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن عدم مناقشة دفوعات الطعن في تقرير الخبرة
Principe juridique
- عدم مناقشة محكمة الموضوع لدفوعات الطعن في تقرير الخبرة وعدم الجواب عنها يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
- مخالفة الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بعدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يترتب عليها البطلان طالما لم ينتج عنها ضرر للمتمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.