Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83311 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب تحديد تاريخ بدء صرف الجراية العمرية وانتقاء موجبها

J P 83311/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. - الأحكام الصادرة في مادة التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية هي أحكام مستمرة في الزمن، مما يوجب على المحاكم بحث توفر شروط استحقاق الجرايات المطالب بها وتحديد تاريخ بداية صرفها وإلى انتفاء موجبها.
  2. - في حالة وفاة الأجير بسبب مرض مهني، تستحق الجراية العمرية لفائدة قرينه وأبنائه من غداة تاريخ الوفاة، وفق أحكام الفصل 45 من القانون عدد 28 لسنة 1994، وليس من تاريخ معاينة المرض.
  3. - يوجب الفصل 48 من القانون عدد 28 لسنة 1994 على المحكمة أن تتحرى في توفر شروط استحقاق أبناء الهالك للجراية من حيث السن أو مزاولة التعليم، وإغفال ذلك يورث قضاءها قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.