Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82636 بتاريخ 09/03/2026 : عدم انطباق أحكام الفصل 278 من م.ا.ع على المبالغ المحكوم بها بعنوان غرم الضرر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بالفائض القانوني على المبالغ المحكوم بها بعنوان غرم الضرر، إذ أن هذا الفصل يندرج ضمن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين بموجب العقد، بينما الغرم يستحق بموجب حكم قضائي.
- - للمحكمة الحق في تقدير من يتحمل المصاريف القضائية وأجرة المحاماة وتوزيعها على الخصوم حسب اجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان معللاً تعليلاً قانونياً.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.