Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82503 بتاريخ 13/04/2026 : اعتبار أحداث الشغب في تونس قوة قاهرة معفية من مسؤولية الناقل البحري
Principe juridique
- - القوة القاهرة تشمل كل حدث غير ممكن التوقع مطلقا، ويقدر عدم القدرة على توقع الحدث والاحتراز منه في نطاق المسؤولية التعاقدية زمن التعاقد حتى ولو أمكن توقع الحدث لاحقا.
- - يشترط لقيام القوة القاهرة عدم القدرة على دفع الحدث بصورة مطلقة وفق معيار موضوعي ينسحب على أشد الناس حرصا واحتياطا بحيث يخرج عن السيطرة ويفقد معه المدين القدرة على الوفاء بالعقد لسبب خارج عن إرادته.
- - قرينة المسؤولية المحمولة على الناقل البحري عن كل تلف أو ضرر يلحق بالبضاعة من تاريخ وضع يده عليها إلى حين تسليمها ماديا إلى المرسل إليه هي قرينة بسيطة يجوز دحضها بإثبات القوة القاهرة.
Textes appliqués
- الفصلين 144 و146 مجلة التجارة البحرية autres décisions
- المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصلين 282 و283 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.