Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82519 بتاريخ 08/04/2026 : عدم انقضاء الحق في التجديد بموجب قانون 25 ماي 1977 لمجرد توقف مؤقت عن الاستغلال
Principe juridique
- - لا ينقضي الحق في التجديد المكتسب بموجب قانون 25 ماي 1977 لمجرد حصول توقف مؤقت عن استغلال الملك التجاري مهما طالت مدته، خاصة إذا كان التوقف مبررا بصعوبات مادية أو إدخال تحسينات.
- - إن فقدان العلاقة الكرائية لصبغتها التجارية نتيجة توقف النشاط لفترة مطولة، مما يؤدي إلى اندثار الأصل التجاري بفقدان الحرفاء والسمعة، يحول دون تطبيق الإجراءات الخاصة بالكراء التجاري ويخضع العلاقة لأحكام القانون المدني العام.
- - يعد الإدلاء بمضمون السجل الوطني للمؤسسات الخالي من الرهون إيفاءً بالإجراء الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية، لتحقيق الغاية منه في كشف عدم وجود حقوق لدائنين موظفة على الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 242 من م ت autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.