Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82521 بتاريخ 02/07/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات المستندة إلى قاعدة التعديل الآلي
Principe juridique
- - يندرج الحق في طلب تعديل الجرايات التقاعدية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، وذلك استناداً إلى قاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها قانوناً، بغض النظر عن كون أساس التعديل ناشئاً عن امتياز ضريبي.
- - يقتضي تطبيق قاعدة التعديل الآلي للجراية المنصوص عليها في الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985، عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب الذي وقعت على أساسه تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة الاقتصادية وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
- - يعد الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 من الصنف الدائم وغير المحدد بزمن، ولا تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في نصوص قانونية لاحقة مانعاً من الانتفاع بهذا الحق، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.