Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82523 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في أحقية المساهمات الاجتماعية
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها لا يحقق غايته إلا إذا كان شاهدا على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع ومتناولا لجميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ.
- وحيث يستفاد أن قراءة النصوص القانونية العامة، كتلك المنظمة للضمان الاجتماعي في القطاع العام، لا تتم بمعزل عن الإطار القانوني الخاص المنظم لوضعية العون، مما يوجب على المحكمة الاطلاع على مضمون الاتفاقيات الخاصة واستبيان مدى تنظيمها للتغطية الاجتماعية لترتيب النتائج القانونية بناء على سند صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 108 من القانون عدد 112 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.