Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82528 بتاريخ 23/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وتناقضه في تحديد طبيعة الدعوى

J P 82528/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تثبت محكمة الاستئناف من توفر شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عند نظرها في النزاع بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف.
  2. - يعتبر التناقض في تعليل الحكم بين اعتبار الدعوى حوزية والبحث في أصل الملكية عيباً في التعليل موجباً للنقض.
  3. - يترتب على إغفال محكمة القرار المطعون فيه البت في صحة صفة القيام للمدعي من عدمه، مع تعلق المسألة بالنظام العام، بطلان القرار من هذه الناحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.