Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82558 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام بدراسة دفوعات الأطراف وردها لتمكين محكمة التعقيب من الرقابة
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافياً باستيعاب كافة عناصر القضية الواقعية والقانونية والرد على دفوعات الأطراف بصورة تمكن محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية على سلامة تطبيق القانون.
- - يرقى ضعف التعليل إلى الانعدام إذا اكتفت محكمة الموضوع بالإحالة على حيثيات محكمة أول درجة دون بيان موقفها من الدفوعات والمطاعن المعروضة عليها، مما يجعل قضاءها معيباً موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل123م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.